وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخّرين بذات الولد من المولى ، والأخبار المتقدمة بغيرها ؛ جمعاً ، والتفاتاً إلى الصحيحين الآتيين (١) ، الصريحين في اعتداد ذات الولد بعدّة الحرّة.
وفيه نظر ؛ لأنّه فرع التكافؤ ، وليس ؛ لمخالفة الأخبار الأوّلة لظاهر إطلاق الكتاب وموافقتها للتقية ، كما حكاه خالي العلاّمة (٢) طاب ثراه.
ومع ذلك فإنّ بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد.
ومع ذلك فإنّ هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على الإطلاق أربعة أشهر وعشراً (٣) ، الشاملة للحرّة والأمة ، وبما مضى من اعتداد المتعة في الوفاة بعدّة الحرّة (٤) ، الظاهر في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة صحيحة زرارة أنّ على المتعة ما على الأمة (٥).
ومؤيّدة بما مضى في المسألة السابقة (٦) من المعتبرة الصريحة في أنّ عدّة الذميّة في الوفاة كعدّة الحرّة ، مع تصريح بعضها بالحكم في الأمة ، وأنّها كذلك أيضاً ، وبأنّ الذمّية أمة للإمام عليهالسلام ، كما صرّحت به المعتبرة الأُخر ، فترجع دلالتها بمعونة التعليل إلى أنّ كلّ أمة حكمها في عدّة الوفاة كالذمّية التي هي أمة.
__________________
(١) في ص ٣٢٧ ، ٣٢٨.
(٢) ملاذ الأخيار ١٣ : ٢٩٨.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٢٣٥ أبواب العدد ب ٣٠.
(٤) راجع ص ٣٠٨.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٥ أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.
(٦) راجع ص ٣٢٣.