وهو وجه حسن في الجمع ، بل لعلّ في بعض المعتبرة إشعاراً به ، كالصحيحين : « وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » (١) فإنّهما مع تصريحهما بأنّ الأجل هو الوضع ، المشعر بالحصر صرّحا بأنّه أقرب الأجلين ، ولا وجه له إلاّ ما ذكرناه ، فتدبّر.
نعم في الرضوي (٢) دلالة على هذا القول ، ولعلّه يأبى عن قبول نحو هذا التأويل ، إلاّ أن قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كفانا مئونة الاشتغال بتأويله ، ولا حاجة لنا إليه بالمرّة.
( ولو طلّقها فادّعت الحبل تربّص بها أقصى ) مدّة ( الحمل ) إجماعاً ، والنصوص به مستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت أنّها حبلى انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » (٣).
وظاهره كجماعة ، منهم الشيخ في النهاية (٤) وجوب التربّص سنة ، ولا ريب فيه على القول بكونها أقصى المدّة ، وأمّا على القول بأنّها التسعة كما هو الأظهر ، ومختار هؤلاء الجماعة فكذلك ؛ لظاهر الرواية ، فيرجع الأمر حينئذٍ إلى وجوب التربّص بعد الأقصى بأشهر ثلاثة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، ٨ ، التهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤١ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٣ ، ١٩٥ أبواب العدد ب ٩ ح ٢ ، ٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٤ ، المستدرك ١٥ : ٣٥٠ أبواب العدد ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ ، التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٣ أبواب العدد ب ٢٥ ح ١.
(٤) النهاية : ٥٣٤.