لنشوء الآدمي قطعاً ، ولا يكفي فيه مجرّد كونه نطفة ، إجماعاً ، كما صرّح به بعض (١).
وينصّ على الإطلاق مضافاً إلى الإجماع الصحيح : « كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل ، تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة » (٢).
ثم إنّ ظاهر العبارة كالأدلّة انحصار العدّة في الوضع خاصة ، مضى لها قبله أشهر ثلاثة أم لا ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لعلّه المجمع عليه في أمثال هذه الأزمنة ، وقد صرّح به بعض الأجلّة (٣).
خلافاً للصدوق وابن حمزة (٤) في الأول ، فجعلاه العدّة ، لكن صرّحا بأن ليس لها التزويج إلاّ بعد الوضع ؛ للخبر : « طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين » (٥).
وفي سنده اشتراك ، وفي دلالته نظر ، فقد يكون المراد بأقرب الأجلين هو الوضع خاصّة ، بمعنى : أنّه هو العدّة ، وإن كان أقرب من الأطهار أو الأشهر ، ويرجع المعنى حينئذٍ إلى أنّ عدّتها قد يكون بأقرب الأجلين ، وهو : ما إذا كان هو الوضع ، بخلاف عدة الوفاة ، فإنّه لا يكون إلاّ بأبعد الأجلين.
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١.
(٢) الكافي ٦ : ٨٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٧ أبواب العدد ب ١١ ح ١.
(٣) وهو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٤١.
(٤) الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٢٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٥.
(٥) الكافي ٦ : ٨١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ١٩٤ أبواب العدد ب ٩ ح ٣.