عرفاً وعادةً ، كالجبّة ، والقميص ، والسراويل ، دون الخفّ والقلنسوة.
بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، إلاّ في الأخير ، ففيه إشكال وقول بالعدم ، كما عن المبسوط (١) ؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً ، وهو متّجه ، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه ؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.
ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما (٢).
وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً ، والنصوص خالية عن ذكر ذلك ، بل المتبادر منها كالآية الكبار ، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.
ويستحب الجديد ، بلا خلاف ، خاماً كان أو مقصوراً ، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً ، وهما لا يجزئان ؛ للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إليهما.
وجنسه ما اعتيد لبسه ، كالقطن ، والكتّان ، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون الخناثى والكبار ، والفرو والجلد المعتادين ، والقنَّب (٣) والشعر إن اعتيد لبسهما.
( وكفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ) بلا خلاف ؛ تمسّكاً بالإطلاق ؛ لأنّه يمين خاصّ فيترتّب عليه أحكامه.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢١٢.
(٢) الأول في : الدروس ٢ : ١٨٨ ، الثاني في : الروضة ٣ : ٢٩ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٤١١.
(٣) نبات يؤخذ لحاؤه ثمّ يفتّل حبالا. المصباح المنير : ٥١٧ ، مجمع البحرين ٢ : ١٥٠.