غير هذه الصورة.
لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم ، كما عرفت ثمة ، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال فيها ، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة ، ولعلّه لذا أطلق الجواز جماعة (١) ، وإن صرّح بما في العبارة شيخنا في الروضة (٢).
ثمّ ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطة ، لكنه مشهور بين الطائفة ، فإن تمّ إجماع ، وإلا فطريق المناقشة فيه غير منسدّة ، كيف لا؟! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة ، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.
( ولا يصح طلاق المجنون ) مطلقاً ، عدا الأدواري حال إفاقته.
( ولا السكران ) البالغ حدّا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أُموره ، ولا يتوجّه إلى أفعاله قصده ، وفي معناه المغمى عليه والنائم.
لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية (٣).
والنصوص به مع ذلك مستفيضة مضى منها في الأوّل (٤) ، مضافاً إلى الصحيح فيه وفي الثاني : عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : « لا يجوز » وعن طلاق المعتوه؟ قال : « وما هو؟ » قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : « لا يجوز » (٥).
ومنها في الثاني المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق السكران؟
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٥٠٩ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٨٢ ، والتبصرة : ١٤٦.
(٢) الروضة البهية ٦ : ١٨.
(٣) في ص ٢٠٣ ، ٢٠٤.
(٤) راجع ص ١٩٦.
(٥) التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٨٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤ ح ٥.