العدم ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح المتقدّم بجواز التأخير عن السابع.
خلافاً للتحرير ، فيجب (١). وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.
وأمّا الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع ، فمع أنّه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة ، مخالف للإجماع لو حمل على ظاهره بالضرورة ، فليحمل على تأكّد السابع البتّة.
ويدخل فيمن بلغ غير مختون : الكافر إذا أسلم ، بلا خلاف في الظاهر ، وإن طعن في السنّ ؛ للخبر : « إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » (٢).
( وخفض الجواري ) وختانهنّ ( مستحبّ ) شرعاً بلا خلاف ؛ وهو الحجّة ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، دون النصوص ؛ لتصريحها بأنّه ليس من السنّة ، ففي الصحيح : « ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة » (٣).
وهو وإن احتمل نفي الوجوب ، إلاّ أنّ بعضها ظاهر في نفي السنّة بالمعنى المصطلح ، ففي الخبر : « خفض النساء مكرمة ليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟! » (٤) إلاّ أنّ ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة. وكيف كان ، لا ريب في الاستحباب ؛ لما مضى.
( وأن يُعَقّ عنه أيضاً ) بِذَكَر إن كان ذَكَراً ، وإلاّ فأُنثى ؛ للخبر (٥).
__________________
(١) التحرير ١ : ٤٣.
(٢) الكافي ٦ : ٣٧ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٤٤٥ / ١٧٨١ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٦ : ٣٧ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٤١ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٣٧ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٤١ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٧ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٤٢ / ١٧٦٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١١.