وفي الموثق : عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال : « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيِّب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة (١) ، وتحجّ وإن كانت في عدّتها » (٢) ونحوه غيره (٣) في النهي عن الاكتحال للزينة ، والتطيّب ، ولبس الثوب المصبوغ.
( وهو ) كما يستفاد منها ( ترك الزينة ) للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأُمور المزبورة ، الملازمة للزينة غالباً في العرف والعادة.
وأوضح منها الخبر : « المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيِّب ، ولا تزيِّن ، إلاّ أن تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام » (٤) للعدول فيه عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الزينة ، هذا.
مع تفسيره بتركها في كلام جماعة من أهل اللغة (٥) ، فاللازم عليها ترك ما يعدّ زينة عرفاً من الثياب ، والادهان ، والكحل ، والحِنّاء ، والطيب ، وغير ذلك.
ويختلف ذلك باختلاف العادات ، فلو فرض عدم عدّ استعمال الأُمور المزبورة في بعض العادات زينة كان محلّلاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في الروايات إلى العادة الجارية في
__________________
(١) الغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. القاموس ٤ : ٢٥ ، مجمع البحرين ٥ : ٤٣٤.
(٢) الكافي ٦ : ١١٦ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٣٣ أبواب العدد ب ٢٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٢٣٣ أبواب العدد ب ٢٩.
(٤) الكافي ٦ : ١١٧ / ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٣٤ أبواب العدد ب ٢٩ ح ٤.
(٥) انظر لسان العرب ٣ : ١٤٣ ، المصباح المنير : ١٢٤ ، مجمع البحرين ٣ : ٣٥.