إلى أنّ قال : ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ، ثم تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وهو مع قصور سنده ، وشذوذه ، وعدم مكافأته لما مرّ. من الأخبار يحتمل الحمل على اختصاصه به صلوات الله عليه وآله.
وعن الخلاف : أنّ للثيّب حقّ التخصيص بثلاثة خاصّة لها ، أو بسبعة يقضيها للباقيات ؛ مدّعياً عليه الإجماع وهو موهون بمصير الكلّ إلى الخلاف والأخبار (٢) ، ولم نجدها ، وما تقدّم ليس منها كما لا يخفى.
نعم ، في النبويّ كما حكي ـ : قال لأُمّ سلمة حين بنى بها : « ما بك على أهلك من هوان ، إن شئتِ سَبَّعتُ عندك وسَبَّعتُ عندهن ، وإن شئتِ ثلّثتُ عندك ودُرتُ » (٣).
وليس فيه مع قصور سنده ، وعدم مكافأته لما مرّ حجّة ؛ لاحتمال الاختصاص به صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثم المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى توالي الليالي وحرّية المرأتين ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الشمول للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها كما هو القاعدة المطّردة على قولين ، والأشهر : الأول ، والأظهر : الثاني ، وفاقاً للتحرير (٤) ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وليس إلاّ المجمع عليه ، وهو ما ذكروا ؛ التفاتاً
__________________
(١) علل الشرائع ٦٤ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق باب ٢ ج ٢.
(٢) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٩٧ ، وهو في الخلاف ٤ : ٤١٣.
(٣) الموطّأ ٢ : ٥٢٩ / ١٤ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٠٠.
(٤) التحرير ٢ : ٤١.