والعمل بها متعيّن ؛ لخلوّها عن المعارض ، مع اعتضادها بما مرّ ، وعمل جماعة من الأصحاب بها ، كالطوسي والقاضي والكيدري (١) وجماعة من المتأخّرين (٢).
( ولا يسقط ) شيء من المهر عاجلاً كان أم آجلاً ( معه ) أي الدخول ( لو لم تقبض ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار (٣) ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم ، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ، فقال : « يقدّم إليها ما قلّ أو كثر ، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي عنه ، فلا بأس » (٤).
والموثّق : عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : « لا بأس ، إنّما هو دين عليه لها » (٥) ونحوه الموثّق الآخر (٦) ، والمرسل كالصحيح (٧) ، وغيرهما (٨).
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٧١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٠٤ ، وحكاه عن قطب الدين في المختلف : ٥٤٤.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٩١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨٣ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٥٣.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٨٦ ، وهو في الانتصار : ١٢٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠١ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٥ أبواب المهور ب ٨ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٤ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٦ أبواب المهور ب ٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٥ : ٤١٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٩ أبواب المهور ب ٨ ح ١٠.
(٧) الكافي ٥ : ٤١٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٠ / ٧٩٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٩ أبواب المهور ب ٨ ح ٩.
(٨) انظر الوسائل ٢١ : ٢٥٥ أبواب المهور ب ٨.