إلى ثبوته في أكثر الموارد ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب.
ولا فرق في الثيّب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره ، لا لشمول الإطلاق لهما ، لانصرافه إلى الأُولى منهما قطعاً ؛ بل للأصل ، وعدم المخرج عنه ، سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه ، كما لا تتبادر من الإطلاق الأول لندرتها ، ولو لا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للأُولى لأمكن انتفاؤه عنها أيضاً ؛ لما مضى.
( ويستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ) استحباباً مؤكّداً ؛ لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.
وليس بواجب بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، وقوله تعالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) (١) ، ومثل هذا مَيلٌ وليس كلّ المَيل. وفي الخبر : « يعني في المودّة » وقوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (٢) ، « في النفقة » (٣) وفيه قصور بحسب السند.
وللصحيح : عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس ، وأجهد في العدل » (٤).
__________________
(١) النساء : ١٢٩.
(٢) النساء : ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٦٢ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٣ ، تفسير القمي ١ : ١٥٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٥ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦١ ، الوسائل ٢١ : ٣٤١ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٣ ح ١.