أو ( بالثوب المرتفع ) عادةً ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا. ( أو عشرة دنانير فأزيد ) وهي المثاقيل الشرعية ؛ ولم أجد عليها مستنداً سوى إطلاق النصّ ، مع أنّ في المرسل السابق : « الدار والخادم » وفي المعتبرة منها الموثّقان (١) ـ : « العبد والأمة » وليس المذكور منها ، ولعلّه للتمثيل.
( و ) يمتّع ( الفقير بالخاتم ) ذهباً كان ( أو ) فضة معتدّاً به عادةً ، و ( الدرهم ) كما في المرسل.
وفي الصحيح : ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً؟ قال : « الخمار وشبهه » (٢).
والموثّق : « المعسر (٣) بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » (٤).
واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة ، أو التمثيل.
( و ) يمتّع ( المتوسّط ) بينهما بما ( بينهما ) كخمسة دنانير ، والثوب المتوسّط ، ونحو ذلك.
وبالجملة : المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
( ولو ) تزوّج بمهر مجهول ، ولكن ( جعل الحكم ) والتعيين ( لأحدهما في تقدير المهر ) المذكور ( صحّ ) العقد والتفويض بإجماع
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣ ، ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٨ أبواب المهور ب ٤٩ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ / ٤٨٦ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٩ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٢.
(٣) في جميع المصادر : المقتر.
(٤) تقدّمت مصادره في الهامش (١) أعلاه.