( ويشترط تجريده عن الشرط ) وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ( والصفة ) وهو ما قطع بحصوله عادةً ، كطلوع الشمس وزوالها.
والأصل في المسألة بعد ما مرّ من الأصل ، والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة ، كالإنتصار والسرائر وبعض شروح الكتاب والروضة (١).
ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة ، كما لو قال : أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه ، ولا بأس به ؛ لأنه حينئذٍ غير معلَّق ، وإن كان الأحوط تركه؟ خوفاً من مخالفة ما مرّ من الحصر ، فتأمّل.
( ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث ) كأن قال : أنتِ طالق طلقتين ، أو ثلاثاً ( صحّت واحدة وبطل ) الزائد المعبّر عنه بـ ( التفسير ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة الناصرية (٢) ، وصرّح به في نهج الحق شيخنا العلاّمة (٣) ، وهو الحجّة فيه المخصِّصة لما مرّ من الأدلّة.
مضافاً إلى وجود المقتضي ، وهو الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا اشتماله على الزائد ، وهو غير صالح للمانعية ، إلاّ على تقدير ثبوت اشتراط قصد قيد الوحدة في صحة الطلقة الواحدة ، وليس بثابت من الأدلّة ، كيف لا؟! وقُصاراها الدلالة على عدم وقوع الطلقات المتعدّدة في مجلس واحد بالصيغة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، وهو غير ملازم
__________________
(١) الانتصار : ١٢٧ ، السرائر ٢ : ٦٧٨ ، التنقيح الرائع ٣ : ٣٠٨ ، الروضة ٦ : ١٦.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٣.
(٣) نهج الحق : ٥٢٩.