لاعتبار قيد الوحدة في النية ، وأنه يتوقّف عليه الصحة ، هذا.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بالشهرة العظيمة ، ففي الصحيح : عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر؟
قال : « هي واحدة » (١) ونحوه باقي المستفيضة (٢).
وجه الدلالة عمومها لكل من الطلقات الثلاث ، المرسلة والمفصّلة ، الناشئ عن ترك الاستفصال فيها ، مع احتمال السؤالات فيها الأمرين البتة ؛ لكونها مطرحاً بين الخاصة والعامة ، ولذا حصل التردّد في حكمها لأصحاب الأئمة ، كحصوله لعلماء الطائفة.
فحملها على خصوص الأخيرة (٣) بدعوى تبادرها من العبارة ليس في محله ، كيف لا؟! واتفقت الخاصة والعامة على فهم الأوّلة أيضاً من العبارة ، ولذا استدل بعض أصحابنا (٤) القائل بالقول الثاني بالأخبار الآتية المشابهة أكثرها لهذه المعتبرة في تأدية الثلاث المرسلة بتلك العبارة ، ولم يُجب عنها الأصحاب بتلك المناقشة ، بل ردّوها بمناقشات أُخر يأتي إليها الإشارة.
وكلّ ذا أمارة واضحة وشهادة بيّنة على اتفاقهم على فهم الثلاث المرسلة من تلك العبارة ، فالمناقشة المزبورة فاسدة البتة ، كيف لا؟! ولا قرينة لنا على وضوح الدلالة أوضح وأصحّ من فهم علماء الطائفة ، بل هو أقوى القرائن المعتبرة المتمسك بها
في تعيين الدلالة بالضرورة ، ووجهه ما ذكرناه من كون الثلاث المرسلة ممّا وقع التشاجر في حكمها بين الخاصة والعامة ، وكثر الأسئلة فيها والأجوبة ، وبالجملة لا يخفى ما ذكرناه على ذي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٧٠ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٦١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٦١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩.
(٣) كما في الحدائق ٢٥ : ٢٣٩ ، والكفاية : ٢٠٠.
(٤) منهم السيد في الانتصار : ١٣٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٤.