المراجعة التي حصرت في المجامعة المراجعة الخاصة التي يتعقّبها التطليقة الثانية ، لا مطلق المراجعة ، حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الإجماع والأدلّة.
وكيف كان : فالجواب عنها أجمع بالقصور عن المقاومة لما مرّ ، من حيث اعتضاده بعمومي الكتاب والسنّة ، والشهرة العظيمة ، مع صراحة الدلالة ، وليس شيء منها في المستفيضة ولا ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصّة ، وليست تقاوم شيئاً من المرجّحات المذكورة البتة ، فلتحمل على الاستحباب والأفضلية ، وربما أومأت إليه الموثقة المتقدّمة.
ولا ينافيه الأخبار المصرّحة بعدم الوقوع ، أو أنّه ليس بشيءٍ ؛ لقصور سند بعضها ، وقبوله مع الباقي حمل المنفي وقوعه وشيئيّته على الفرد الكامل ، كما في : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » (١).
وأمّا الجواب عن الأخبار الناهية بأنّ غايتها ثبوت الحرمة ، لا البطلان الذي هو مفروض المسألة ؛ لأنّ المنهي عنه ليس بعبادة. ليس في محلّه ؛ لعدم القائل بالفرق بين الحكمين ، فمن قال بالحرمة أثبت البطلان ، ومن قال بعدمه قال بنفي الحرمة.
وربما أُجيب عنها بمحامل أُخر يجمع بينها وبين ما مضى ، منها : ما فعله الشيخ (٢) ، فحمل هذه على العِدِّى ؛ للخبر : « الذي يطلّق ، ثم يراجع ، ثم يطلّق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحلّ له قبل أن تتزوّج غيره ، والذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، هي التي تجامع
__________________
(١) التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٩٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) انظر التهذيب ٨ : ٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٨٢.