فيما بين الطلاق والطلاق » (١).
وفي الحسن : عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؟
فقال : « أُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي » فذكر أنّه طلّقها للعدّة ثلاثاً مع المواقعة في كلّ رجعة (٢).
وفيهما مع قصور سندهما ، سيّما الأوّل مخالفة لما اتفقوا عليه.
ومنها : ما فعله بعض الأصحاب (٣) ، فحمل هذه على ما إذا كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة ، وتلك على ما إذا كان الغرض أن تكون في حبالته ، ثم بدا له أن يطلّقها.
قيل : وله شواهد من النصوص (٤).
وفيه مع مخالفته الإجماع نظر ، فإنّ من النصوص المانعة الصحيح ، وهو طويل ، وفيه : « فإن طلّقها على طهر ، ثم راجعها ، فانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة » الخبر (٥).
وهو كما ترى صريح في العموم للصورتين من حيث عموم التعليل ، وهو منافٍ للتعليل الذي بنى عليه المنع في الجمع ، ولا ينافي الحمل على
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٤ أبواب أقسام الطلاق ب ١٩ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٧٥ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤١ / ١٢٥ ، تفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢٢ : ١١٩ أبواب أقسام الطلاق ب ٤ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٢٠.
(٤) انظر الحدائق ٢٥ : ٣٠٦.
(٥) الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ ، الوسائل ٢٢ : ١٠٩ أبواب أقسام الطلاق ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.