وخلاف المفيد حيث نفى القسمة للأمة (١) مع خلّوه عن المستند ، شاذٌّ لا يلتفت إليه ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.
ثم إنّ التثليث وإن كان يتحقّق بتنصيف الليلة للأمة وتتميمها للحرّة فلهما ليلة ونصف من أربع ليال ، وليلتان ونصف له يضعها حيث يشاء إلاّ أنّ المشهور تخصيصه بتثليث الليالي ، فللأمة ليلة ، وضِعفها للحرّة ، ويكون ذلك من ثمان ؛ جمعاً بين حقّهما وحقّ الزوج ، فيكون الذي له منها خمس يضعها حيث يشاء ، ولهما ثلاث ، وأكثر النصوص وإن خلت عن ذلك إلاّ أنّ الباقي مصرّح به.
ففي القويّ : « فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم » (٢) ونحوه خبران آخران (٣).
وفي الموثّق : « للحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة » (٤) ونحوه غيره (٥).
مضافاً إلى الإجماع عليه عن الخلاف وغيره.
والتأيّد بما ذكره جماعة من أنّ في تنصيف الليلة تنغيصاً (٦) للعيش
__________________
(١) المقنعة : ٥١٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦ ح ٣.
(٣) أحدهما في : الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦ ح ٢.
والآخر في : التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦ ح ٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢١ / ١٦٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٦ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٨ ح ٣.
(٥) دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٥ / ٩٢٤ ، المستدرك ١٥ : ١٠٤ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٦ ح ١.
(٦) نَغَّصَ الله عليه العيش تنغيصاً ، أي كدّره الصحاح ٣ : ١٠٥٩.