بعض العلماء في تفسير الآية ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن (١). وهو أحوط وأولى ، وإن كان ما قدّمناه أقوى.
( ولو كان النشوز منه ) أي الزوج بأن يتعدّى عليها بمنع بعض حقوقها الواجبة عليه ، من نفقة وقسمة ، أو إساءة خلق معها ، أو أذيّة وضرب لها بغير سبب ( فلها المطالبة بحقوقها ) التي أخلّ بها.
ولها وعظه ، لا هجره وضربه ، فإن أصرّ على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم.
ولو امتنع من الإنفاق ، جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف الأمر عليه.
ولو لم يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة ، ولا يؤذيها بضرب ولا بسبّ ، ولكنّه يكره صحبتها لمرض أو كبر ، فلا يدعوها إلى فراشه ، أو يهمّ بطلاقها ، فلا شيء عليه.
( ولو تركت ) حينئذٍ ( بعض ما يجب ) لها عليه ( أو كلّه استمالةً له ، جاز ) لها ، و ( له القبول ) للأصل ، والكتاب ، والسنّة ، والإجماع.
قال الله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (٢).
وفي الحسن في تفسيرها ـ : « هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، فدعني على حالي ، فهو قوله ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
__________________
(١) قاله الشيخ أبو الفتوح الرازي في روح الجنان ١ : ٧٦١.
(٢) النساء : ١٢٨.