لتلك ؛ لصراحة هذه دون الأوّلة.
وأمّا العموم ، فبعد تسليمه فشموله لمثل المقام محلّ نظر ، مع أنّه كالمفهوم نقول بهما ، إلاّ أنّ الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً.
لكن المسألة بَعدُ محلّ إشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال.
وبموت الزوجة على الأشهر أيضاً ؛ لما عدا المستفيضة من الأدلّة المتقدّمة (١).
وفيها مضافاً إلى ما مرّ استفاضة المعتبرة بالتنصيف هنا من دون معارض أصلاً :
منها : الصحيح المتقدّم (٢) ، والموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر ، وعليها العدّة كاملة ، ولها الميراث » (٣).
ونحوه آخر : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : « إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار (٥).
__________________
(١) راجع ص ٤٠.
(٢) آنفا في ص ٤١.
(٣) الكافي ٦ : ١١٨ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨.