واختاره من المتأخّرين جماعة (١) ؛ وعليه تدلّ المستفيضة الأُخر التي كادت تبلغ التواتر ، بل لا يبعد أن تكون متواترة ، وأكثرها معتبرة الأسانيد.
ففي الصحيح : في الرجل يموت وتحته امرأته لم يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر » الخبر (٢).
والصحيح : « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث » (٣).
والصحيح : عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : « أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها » (٤).
وذكرها كملاً لا يناسب هذا المختصر.
فالقول بها لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ المظنّة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء ولو كانت محكيّة ، ومخالفتها التقيّة كما صرّح به جماعة (٥) ، فيُخَصّ بها الأصل ، ويُصَرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف ؛ لأنّه مهرها ولو بَعُدَ في بعضها ، ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيّة
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٨٩ ، العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ٢١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٥٧.
(٢) الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١١٨ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٦.
(٤) الكافي ٦ : ١١٩ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٧.
(٥) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٨٩ ، والعلاّمة المجلسي في مرآة العقول ٢١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٥٧.