ودفعاً للاستئناس ، وأنّ أجزاء الليل يعسر ضبطها غالباً ، فلا يكون مناطاً للأحكام الشرعيّة (١).
فتنظّر بعض الأصحاب فيما ذكروه من التثليث بحسب الليالي (٢) بناءً على أنّ الأصل في دور القسمة أربع ليال ، فالعدول إلى جعله من ثمان ، كما هو اللازم عليه بمجرّد عدم صحّة القسمة ، من دون ليلة كاملة ، مشكل ، سيّما مع إمكانها بالعوارضات الخارجة ليس في محلّه.
ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بينهما. ولكن أوجب بعض الثاني مع عدم رضائها بالأول ، ليقع لها من كلّ أربع واحدة (٣) ؛ ولعلّه ناظر إلى ثبوت الحقّ لها في كلّ أربع ليال واحدة ، ولا يسقط ذلك باجتماعها مع الأمّة ، وليس في الإطلاقات ما ينافيه بوجهٍ بالمرّة.
وهو حسن ، لكنّه على إطلاقه مشكل ؛ لتوقّف ثبوت الحقّ المزبور على المشهور من ثبوت القسمة أول مرّة ولو لم يكن هناك زوجات متعدّدة ، وأمّا على غيره فلا ، إلاّ مع التعدّد والشروع في القسمة الموجبين لثبوت الحقّ المزبور لها ، وهو اجتماعها مع الحرّة ، وليس اجتماعها مع الأمة بعد الشروع في القسمة لهما منه قطعاً ، كيف لا؟! وثبوته لها إلى هذا الحدّ يحتاج إلى دليل ، وليس ؛ لعدم النصّ والإجماع ؛ لإطلاقهما بحقّها (٤) من دون تصريح بالتفريق أو الجمع ، وهو يقتضي جواز كلّ من الأمرين.
__________________
(١) انظر نهاية المرام ١ : ٤٢١ ، والحدائق ٢٤ : ٦٠٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٩٦.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٦٤.
(٣) حكاه في نهاية المرام ١ : ٤٢١.
(٤) أي الحرّة. منه رحمهالله.