( ولنتبع ذلك : ) أي بحث الإيلاء والظهار ( بذكر الكفّارات ) من حيث تضمّنهما الكفّارة ، ولذا اكتفى عن بيان كفّارتهما بذكر مطلق الكفّارات ؛ لتضمّنها لها.
( وفيه مقصدان : )
المقصد ( الأوّل )
( في حصرها ) وبيان أقسامها ( وتنقسم إلى مرتّبة ، ومخيّرة ، وما يجتمع ) فيه ( الأمران ، وكفّارة الجمع ) فأقسامها أربعة.
( فـ ) الأوّل وهو ( المرتّبة : كفّارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض الحكاية في كلام جماعة (١) نص الآية ، فقال سبحانه ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى أن قال ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٢).
مضافاً إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة ، ففي الموثق : « جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله ، ظاهرتُ من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : فاذهب فصم
__________________
(١) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٤٤ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤١.
(٢) المجادلة : ٣ ، ٤.