وخصوص المعتبرة المستدل بها في الأوّلين بالمنطوق ، وفي الثالث بالأولوية ، منها الصحيح وغيره : هل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا » (١).
والفرق بينه وبين المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه : ترقّب مدّة يمكن زوال المنع فيها واندفاع الضرر به فيها ، دون المجنون ، كما لا يخفى.
مضافاً إلى استفاضة النصوص المخرجة عن الأصل فيه ، دون الصبي ، ولا مخرج عنه فيه منها قطعاً ، وهي كافية في الفرق ، ويخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهداً قطعاً.
( إلاّ أن ) يكون ( بلغ فاسد العقل ) فساداً لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فيجوز طلاق الولي عنه حينئذٍ مطلقاً ، مطبقاً كان أو أدواريّاً لا يفيق حال الطلاق أبداً ، على الأظهر الأشهر ، بل في الإيضاح (٢) الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، كالمستفيضة.
منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عنه؟ قال : « ولمَ لا يطلّق هو؟ » قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً : لم أُطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ، قال : « ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » (٣).
ونحوه الثاني (٤) مبدلاً فيه السلطان بالإمام
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٨٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٣ ح ١.
وغيره في : الكافي ٧ : ١٣٢ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٨٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٣ ح ٢.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٩٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧١ ، الوسائل ٢٢ : ٨٤ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٦ : ١٢٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٨ ، الوسائل ٢٢ : ٨١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤ ح ١.