الأعصار الماضية من عدّ مثلها زينة.
ومنه يظهر الوجه في عدم لزوم ترك التنظيف ، ودخول الحمّام ، وتسريح الشعر ، والسواك ، وقلم الأظفار ، والسكنى في المساكن العالية ، واستعمال الفرش الفاخرة ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ مثله في العرف والعادة زينة.
قالوا : ولا فرق في الحكم بين الصغيرة والكبيرة ، والمسلمة والذميّة ، والمجنونة ، وظاهرهم الاتّفاق عليه ، وهو الحجّة فيه إن تمّ ، دُون النصوص ؛ لانصرافها إلى ما عدا الاولى والأخيرة ، من حيث تضمّنها توجّه التكليف إلى نفس المرأة ، لا وليّها ، كما قالوه فيهما ، مع أنّ تكليفه بذلك مدفوع بالأصل ، مع أنّ المحكي عن الحلّي (١) العدم في الأُولى بعين ما مضى ، وهو جارٍ في الأخيرة أيضاً.
ثمّ إنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة إجماعاً وروايةً كون الحداد واجباً على حدةٍ ، لا شرطاً في العدّة ، فلو أخلّت به ولو عمداً إلى أن انقضت العدّة حلّت للأزواج ، ولكن تكون آثمة خاصّة ، وهو أصحّ القولين في المسألة.
خلافاً لنادر (٢) في العمد ، فأبطل به العدّة أيضاً. وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلّة ضعيف البتّة.
ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالمتوفّى عنها خاصّة ( دون ) أقاربها ، و ( المطلّقة ) مطلقا ، رجعيّاً أو بائناً ، بلا خلافٍ ، بل عليه الإجماع في الانتصار (٣) ؛ للأصل ، والمعتبرة : « المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيِّب ،
__________________
(١) السرائر ٢ : ٧٣٩.
(٢) انظر المسالك ٢ : ٤٥.
(٣) الانتصار : ١٥٤.