إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كما في الروضة (١) وعن غيره من الأجلّة (٢) ، وفيه : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال : « مهر السنّة » قال : قلت : يقولون أهلها : مهور نسائها؟ قال : فقال : « هو مهر السنّة » وكلّما قلت له شيئاً ، قال : « مهر السنّة » (٣).
وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه ، أو مع علمهما وعدم قصدهما إيّاه ، وبقبوله الغرر في الجملة كما تقرّر ومرّ ، فلا وجه لتوقّف بعض من تأخّر (٤).
ثم مقتضى الحكم والمستند : ثبوت المهر بالعقد ، كالمعيّن بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنّة الثابت به للمفوّضة على بعض الوجوه ؛ ويدلّ عليه إثباته بالموت قبل الدخول ، كما يظهر من الرواية.
( ولو ) تزوّجها و ( سمّى لها مهراً ) معيّناً ( ولأبيها ) أو غيره واسطة أو أجنبيّ ( شيئاً ) خارجاً عنه ، بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع ، لا عطيّة في البعض أو جعالة فيه ؛ للّزوم في الثاني دون الأول قطعاً فيهما ، ويعتبر فيه أيضاً الذكر بالتسمية خاصّة لا الاشتراط ، وحينئذٍ لزم مهرها و ( سقط ما سمّى له ) إجماعاً كما عن الخلاف في الأول (٥) ، والغنية
__________________
(١) الروضة ٤ : ٣٤٦.
(٢) انظر الحدائق ٢٤ : ٤٤٢ ، وهو في جامع المقاصد ١٣ : ٣٤٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٠ أبواب المهور ب ١٣ ح ١.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٣٦ ، ٥٤٢.
(٥) الخلاف ٤ : ٣٨٧ ٣٨٨.