وربما كانت العبارة في ذلك ظاهرة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ؛ لما مرّ ، وضعف حججهم ، فإنّ منها الأصل ، ويدفع بما مرّ.
ومنها : أنّ المقصود وهو الواحدة المقيّدة [ لا (١) ] بقيد الوحدة غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ؛ لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.
وهو مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع مندفع بما مرّ من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية ، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة ، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية ، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة ، غاية الأمر أنّ الزائد عليها غير واقعة ، ويحتمل أن تكون ضميمته مؤكّدة.
ومنها : الأخبار ، ففي الصحيح : « من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء ، من خالف كتاب الله تعالى ردّ إلى كتاب الله » (٢).
والمكاتبة روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : « أنّه يلزم تطليقة واحدة » فوقّع بخطّه : « أخطأوا على أبي عبد الله عليهالسلام ، لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى كتاب الله تعالى والسنّة (٣).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى ، راجع لمزيد التوضيح نهاية المرام ٢ : ٣٣ ، والحدائق ٢٥ : ٢٣٩.
(٢) التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٦ ، الوسائل ٢٢ : ٦٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ٨.
(٣) التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢١ ، الوسائل ٢٢ : ٦٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٩ ح ١٩.