وهي صريحة الدلالة في أنّ المراد بالردّ إلى السنّة هو إمضاء الواحدة وإبطال الطلقات الزائدة ، وبمعونتها يظهر أنّ المراد بالردّ إلى السنّة في الثلاث المرسلة في تلك الرواية إنّما هو الردّ إلى الواحدة ، لا البطلان بالمرّة ، فتأمّل.
هذا مع أنّه يظهر بما قدّمناه من الأخبار وغيرها شيوع استعمال تلك العبارة في المستفيضة في الثلاث المرسلة في زمن الأئمة عليهمالسلام ، ومعه يتقوّى دلالة العموم الناشئ عن ترك الاستفصال على الحكم في المسألة ، كيف لا؟! وشيوع الاستعمال الذي لا أقلّ منه يقوّي الاحتمال ، ومعه يلزم الاستفصال ، فتركه مع ذلك أوضح شاهد على العموم في المقال.
وبجميع ما قدّمناه يندفع حذافير الإشكال الذي أورده بعض الأبدال (١) في هذا المجال.
( و ) منه يظهر ضعف ما ( قيل ) من أنّه ( يبطل الطلاق ) رأساً ولا يقع منه شيء ولو واحداً ، كما عن الانتصار وسلاّر والعماني وابن حمزة (٢).
مع أنّ عبارة الأوّل في ذلك غير ظاهرة ، بل المستفاد منها إنما هو الردّ على العامّة في الحكم بوقوع المتعدّدة ، وأمّا الواحدة فليس فيها على نفيها دلالة ، بل ولا إشارة ، بل ربما أشعر سياقها بقبول الواحدة ، مع تصريحه في مسألة فساد الطلقات الثلاث المتعاقبة من دون تخلّل رجعة بصحة الواحدة ، بل ربما أشعر عبارته بكونه مجمعاً عليه بين الإمامية ، بل
__________________
(١) ولعلّه هو الشهيد الأول في غاية المراد ٣ : ٢٢٧.
(٢) الانتصار : ١٣٤ ، سلاّر في المراسم : ١٦١ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٥٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٢.