ثم إنّ إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل ربما أشعر عبارة الخلاف والمبسوط (١) بإجماعهم عليه ، وهو الحجة فيه ؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
خلافاً للفقيه والاستبصار والمختلف وجماعة (٢) ، فخصّوه بالأُولى ؛ حملاً للإطلاق عليها ؛ نظراً إلى الغلبة ، والتفاتاً إلى خصوص الموثقة : عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه » (٣).
ولا يخلو عن قوّة ، وتعضده الرواية : « لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » (٤) فتأمّل.
إلاّ أنّ الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة مشكل ، سيّما مع احتمال العموم في أكثر النصوص ؛ لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول ، وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب ، فالاحتياط لا يترك مع الإمكان ، وإلاّ فالعمل على المشهور.
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٤٨٦ ، المبسوط ٥ : ٦٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٦ ، المختلف : ٥٨٣ ؛ مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٠٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٥١ ، الحدائق ٢٥ : ١١٩.
(٣) الكافي ٦ : ١٢٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ ، التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٢ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٨ / ١٠٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٠ أبواب الخلع والمباراة ب ٥ ح ٤.