العقد ؛ ولضمانه الناقص منه قبل القبض ، فلا يضمّنها ما هو من ضمانة لو انعكس (١).
وإن وجده معيباً ، رجع في نصف العين مع الأرش على الأظهر.
خلافاً للأشهر ، فيتخيّر الزوج بين الرجوع بنصف القيمة ، وبين أخذ نصف العين من غير أرش.
وفيه قول آخر (٢) مشارك له في الضعف ، بل وأمرّ.
ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصّة ، كصورة الزيادة وهي باقية.
ولو زادت زيادة متّصلة عيناً كانت أو صفة تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة ، ونصف قيمتها مجرّدة عن الزيادة ، على أظهر الأقوال وأشهرها في المسألة.
ولو اختارت الأول ، وجب على الزوج القبول في أظهر الوجهين.
وكذا لو تغيّرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة ، كصياغة الفضّة وخياطة الثوب ، ويجبر على العين لو بذلتها في الأول ؛ لقبول الفضّة ما يريده منها ، دون الثوب ، إلاّ أن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه قبل دفعه إليها ، من دون تصرّفها فيه بما لا يتأتّى معه حصول مقصودة.
( ولو كان النماء موجوداً حال العقد ، رجع بنصفه ) أيضاً ( كالحمل ) مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقاً ، حصل الوضع بعد
__________________
(١) أي اختصّ النقص بحين التسليم. منه رحمهالله.
(٢) انظر المسالك ١ : ٥٤٧.