ومن الأصل ، وقصور سند الخبرين بجهالة بعض رواتهما ، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو كفّارة اليمين.
والأصحّ الأوّل ، وفاقاً للأكثر ، بل في الغنية (١) الإجماع عليه ، وهو الحجّة الجابرة كالشهرة للجهالة ، ويصحّ الخبران من هذه الجهة ، ويكونان كالجهة موجبين للخروج عن الأصالة المتقدّمة ، فالتردّد ضعيف.
وأضعف منه الحكم بالثاني ، كما عن الماتن في الشرائع في كتاب النذر والعهود (٢) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٣) ، ويؤيّدهما أدلّة كفّارة النذر الآتية ؛ لأنّ العهد في معناه ، كالعكس ، كما سيأتي عن الجماعة إليه الإشارة.
و ( أمّا كفّارة خلف النذر ففيه ) أقوال كثيرة ، ولكن ( قولان ) منها مشهوران ، أشهرهما : أنّها ككفّارة الإفطار في شهر رمضان ، بل عليه في الانتصار والغنية (٤) الإجماع ، وهو الأظهر ؛ لأنّ النذر كالعهد في المعنى ، كما ذكره عن الجماعة بعض أصحابنا (٥) ، وكفّارته كذلك ، كما مضى ، فتأتي أدلّته هنا.
مضافاً إلى خصوص الإجماعين ، وبعض الروايات المنجبر قصور سنده بهما ، وبالشهرة العظيمة ، والمخالفة للعامة ، كما سيأتي إليه الإشارة في البين ، مع أنّه صحيح عند جماعة (٦) ، وحسن عند آخرين (٧) ، وفيه : من
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٢) الشرائع ٣ : ١٩٣.
(٣) انظر القواعد ٢ : ١٤٤ ، والإرشاد ٢ : ٩٦.
(٤) الانتصار : ١٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٥) نهاية المرام ٢ : ١٩٣.
(٦) منهم العلاّمة في المختلف : ٦٦٩ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٧٨ ، والسيوري في التنقيح ٣ : ٥٥٥.
(٧) روضة المتقين ٨ : ٣١ ، ملاذ الأخيار ١٤ : ٨٩ ، وانظر المسالك ٢ : ٨٧.