بالشهرة.
ومنها : « كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبَرسَم ، أو مجنون ، أو مكره » (١).
ومنها المروي عن قرب الإسناد : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » (٢) هذا.
مع أنّ في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » (٣).
وقد حمل الشيخ وغيره (٤) الخيار فيه على الطلاق ، فيدل حينئذٍ على اشتراطه بالإدراك الدالّ بمفهومه على العدم بعدمه.
( و ) لكن ورد ( فيمن بلغ ) بحسب السن ( عشراً رواية ) المراد بها الجنس لتعدّدها ( بالجواز ) عمل بها النهاية (٥) ، وتبعه عليه جماعة كالقاضي وابن حمزة (٦) ، أحدها الموثق : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » (٧) ونحوه المرسل كالصحيح (٨).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، الوسائل ٢٢ : ٧٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٣. البرسام : علّة يهذي فيها صاحبها وهو المُبَرسَم. القاموس ٤ : ٧٩.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٤ / ٣٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٧٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨.
(٤) قاله في التهذيب ٧ : ٣٨٢ ، انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٨.
(٥) النهاية : ٥١٨.
(٦) القاضي في المهذّب ٢ : ٢٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٣.
(٧) التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧٢ ، الوسائل ٢٢ : ٧٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٦.
(٨) الكافي ٦ : ١٢٤ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٧٧ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٢ ؛ بتفاوت.