والتفاتاً إلى عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة باعتداد مطلق الزوجة حرّة كانت أو أمة بأربعة أشهر وعشراً ، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرّة بأخبارها الماضية المختصّة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدّاً.
مضافاً إلى خصوص بعض النصوص هنا ، كالصحيح : في أمة طلّقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فقال : « تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً » (١) ونحوه غيره (٢).
( ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) في حياته ( اعتدّت بثلاثة قروء ) إن كانت غير مسترابة ، وتعتدّ هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في المدبّرة إذا مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها » قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ، فقال : « هذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها » (٣) وبمعناه الخبران الآخران في اعتبار الاعتداد بالأقراء (٤).
وفي الصحيحين وغيرهما : « لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٢ أبواب العدد ب ٥٠ » ح ١.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٢٧٢ أبواب العدد ب ٥٠.
(٣) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٤ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٧.
(٤) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤١ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٤ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٦.