المختلف (١) الميل إليها أو التردّد ، فالاحتياط فيها لازم البتّة.
( ولو كانت زوجة الحرّ أَمةً فابتاعها ) كلاًّ أو بعضاً ( بطل نكاحه ) بلا خلاف ، بل قيل : إجماعاً (٢) ؛ لصيرورتها بالشراء مملوكة ، فيبطل النكاح رأساً ؛ لأنّ التفصيل في الآية (٣) قاطع للشركة جدّاً.
والأجود الاستدلال عليه بالموثق ، مع ضميمة عدم القول بالفصل : عن رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثم إنّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : « حرمت عليه » (٤).
مضافاً إلى الاستئناس لذلك بالإجماع ، والمعتبرة المستفيضة (٥) ببطلان نكاح الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو انتقل إليها مطلقا ، مع ما في بعضها من التعليل الذي يناسب التعميم والشمول لما نحن فيه ، وهو الصحيح : عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك ، فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء » (٦).
( وله وطؤها ) مع شرائها كلاًّ ( من غير استبراء ) إجماعاً ؛ لعموم الأدلّة بحلّ وطء المملوك الشاملة لمفروض المسألة ؛ مضافاً إلى استصحاب الإباحة السابقة.
__________________
(١) المختلف : ٦١٦.
(٢) نهاية المرام ٢ : ١١٥.
(٣) النساء : ٢٥ ، المؤمنون : ٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢١ : ١٥٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٦ ح ١.
(٥) الوسائل ٢١ : ١٥٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.
(٦) الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢١ : ١٥٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٩ ح ٢.