( أمّا الزوجة ، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ) :
( العقد الدائم ) بلا خلاف ، بل إجماعاً كما حكاه جماعة (١) ، ( فلا نفقة لمستمتع بها ) لما مرّ من الأصل ، والمعتبرة الدالّة على أنّها مستأجرة ، ولا خلاف في عدم استحقاق الأجير النفقة ، ففي الخبر : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » (٢).
( والتمكين الكامل ) المعرّف في الشرائع (٣) وغيره (٤) بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يختصّ موضعاً ولا زماناً ، والظاهر تحقّقه ببذلها نفسها في كلّ زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحلّ له مع عدم مانع شرعي له أو لها ، فلا يحتاج إلى اللفظ الدالّ عليه من قبلها. خلافاً للتحرير ، فأوجب (٥).
ولا دليل عليه ، إلاّ إذا توقّف معرفته عليه.
واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ مع أنّا لم نقف على مخالف فيه صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ ما ربما يستفاد من تردّد المصنّف في الشرائع واستشكال الفاضل في القواعد (٦) ، وهو بمجرّده لا يوجب المخالفة مع تصريح الأول بأنّ اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرّف ، المفيد للعموم ، الظاهر في الإجماع ؛
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٧ ، وانظر الحدائق ٢٥ : ٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١٢٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٨ ، الوسائل ٢١ : ١٨ أبواب المتعة ب ٤ ح ٢.
(٣) الشرائع ٢ : ٣٤٧.
(٤) انظر الروضة ٥ : ٤٦٥ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٥.
(٥) التحرير ٢ : ٤٥.
(٦) الشرائع ٢ : ٣٤٧ ، القواعد ٢ : ٥٢.