الطلاق ، ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه ، بل يكفي عدم العلم بوجودها.
وفيه نظر ؛ لاستلزامه أوّلاً تقييد إطلاق ما دل على اعتبار المدّة من غير وجه يظهر ، وابتنائه ثانياً على انحصار الشرط في الاستبراء ، وكون العلم بالحيض مانعاً ، لا كون فقده شرطاً ، وهو خلاف النصوص الماضية المعربة عن اشتراط الطلاق بفقد الحيض في نفس الأمر ، لا بعدم العلم به ، وأحدهما غير الآخر.
( والمحبوس عن زوجته كالغائب ) فيطلّق مع الجهل بحالها مطلقاً ، أو بعد المدّة المعتبرة ، شهراً أو ثلاثة ، على اختلاف الأقوال المتقدّمة ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلاّ بعض من ندر.
للصحيح : عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلّقها ، وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال : فقال : « هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة والشهور » قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها ، كيف يطلّقها؟ فقال : « إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه فيطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود » الخبر (١).
خلافاً للحلي (٢) ، فكالحاضر ؛ للأصل ، وطعناً في الخبر بأنّه من الآحاد. وهو خروج عن طريقة السداد.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٤ ، التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٢ : ٦٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٨ ح ١.
(٢) السرائر ٢ : ٦٨٦.