وعدم القدرة على الكفّارة كما يمكن صيرورته قرينةً للاجتزاء بالاستغفار ، كذا يمكن خروجه شاهداً على عدم التكليف بذي المقدّمة ، وحينئذٍ ترجيح الأوّل على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة ، هذا.
مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها ، كالأمة ، والمتمتع بها ، على القول بوقوع مظاهرتهما ، كما هو مذهب الخصم ، والأشهر الأقوى كما مضى (١) ، والدليل أخصّ من المدّعى.
وأمّا الخبر فـ مع قصور سنده ؛ لعدم معلوميّة صحته معارض بالصحيح المتقدّم ، وهو أقوى منه بمراتب ؛ لظهور صحته ، نظراً إلى ثبوت عدم اشتراك رواية بين الثقة ومن ينظر في وثاقته ، مع اعتضاده بظاهر ما مرّ من الكتاب والسنّة ، وفتوى الأكثر التي هي أقوى المرجّحات ، كما مرّ غير مرّة وتقرّر ، فإذاً هو أظهر ومع ذلك فهو أحوط.
( السابعة : ) إن لم يرد الوقاع وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحدٍ في ذلك ؛ لأنّ الحقّ لها ، فجاز إسقاطها له جزماً ، مضافاً إلى الأصل. وكذا لو لم تكن ذات حقٍ ، كالموطوءة بالملك والمتمتّع بها ، وإن طالبتاه جدّاً.
وأمّا إذا كانت ذات حقّ ولم تصبر ، فرافعته إلى الحاكم ، خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإنّ أبى عنهما كان ( مدّة التربّص ) التي ينظر فيها لينظر في أمره ( ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها ) مع عدم اختياره أحد الأمرين يحبس و ( يضيّق عليه ) في المطعم والمشرب ، بأن يمنع عمّا زاد على سدّ الرمق ( حتى يفيء أو يطلّق ) ويختار أحد
__________________
(١) في ص ٣٨٥.