الأمرين ، ولا يجبر على أحدهما ، بل يخيّر بينهما.
ولا خلاف في شيء من ذلك ، بل ظاهر جماعة (١) الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، دون الموثق : عن رجل ظاهر عن امرأته؟ قال : « إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء ، وإلاّ أُوقف حتى يُسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّقها واحدة فهو أملك برجعتها » (٢).
لقصوره عن إفادة المدّعى بتمامه ؛ مضافاً إلى قصور سنده ، فلا يصلح حجّةً للكلّ ، مع تضمّنه بكثير ممّا لم يقل به أحد ، وتطرّق الإشكال إلى العمل بإطلاقه ، من حيث شموله لغير ذات حقّ ، ولصاحبته مع عدم فوت شيء من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطء بعد المدّة المضروبة ، فإنّ سائر الحقوق غير منافٍ للظهار.
لكنّه كما مرّ مدفوع بالوفاق ، وعكوف الكلّ على العمل عليه ، ولعلّ مستندهم في الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب الخبران المتضمّنان لذلك في المُؤلي ، كما يأتي (٣) ، مع عدم تعقّل الفرق بينه وبين المظاهر ، مضافاً إلى شهادة الاعتبار ، فتأمّل جدّاً.
والحمد لله أوّلاً وآخراً.
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٧٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٣١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٣ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٣ : ٥٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٦ / ١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٣٧ أبواب الظهار ب ١٨ ح ١.
(٣) في ص ٤١٠.