مساواتها للحرّة المسلمة لا دليل عليها ، سوى إطلاق الأدلّة بأنّ للحرّة من أربع ليال ليلة ، وليس ينصرف إلى مثلها بالضرورة.
( و ) من هنا ينقدح الوجه فيما قاله الماتن من أنّه ( لا قسمة للموطوءة بالملك ) مضافاً إلى الإجماع عليه. وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.
( وتختصّ البكر عند ) حدثان عرسها و ( الدخول ) عليها استحباباً لا وجوباً للأصل ، مع انتفاء الصارف عنه من النصّ وكلام أكثر الأصحاب ، من حيث عدم تضمّنهما ما يدلّ على الوجوب ، سوى الأمر في بعض النصوص (١) ، ولوروده في مقام جواب السؤال عن جواز التفضل لا دلالة له على الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّم الحظر ـ ( بثلاث ) ليال ( إلى سبع ) وفاقاً للشيخ في كتابي الأخبار (٢).
جمعاً بين الأخبار المختلفة المصرحة بالأول ، كالصحيح (٣) وغيره (٤) : « إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب فله أن يفضّل البكر ثلاثة أيّام ». وبالثاني ، كالصحيح (٥) وغيره (٦) : الرجل يكون عنده المرأة يتزوّج
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ٣٤٠ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ٨.
(٢) الاستبصار ٣ : ٢٤١ ، التهذيب ٧ : ٤٢٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٠ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٠ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٨١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ١.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٤٠ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ٥.