ولعموم خصوص الخبرين ، في أحدهما : عن رجل طلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال : « نعم ، يتوارثان في العدّة » (١).
وفي الثاني : « المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث ، ما دامت في عدّتها » (٢).
وهما مع قصور السند والنهوض لمقاومة ما مرّ ليسا نصّين في المريض ، وإطلاقهما مخالف للإجماع ، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
ومع ذلك ليسا نصّين في طلاق البينونة ؛ لاحتمال آخر الطلاق في الأوّل : الآخر المتحقق منه في الخارج ، ويجامع أوّل الطلقات والثاني ، ولا ينحصر في الثالث ، فيقبل الحمل على الأوّلين.
والمطلّقة ثلاثاً في الثاني : المطلّقة كذلك مرسلة ، وقد مرّ أنّها تقع واحدة ، فيرجع عدّة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية ، فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدّمة ، وبالجملة لا وجه لهذا القول بالمرّة.
( وترثه هي ) أي الزوجة في العدّة وبعدها ( ولو كان الطلاق بائناً ) لكن ( إلى سنة ) خاصة ، فلا ترث بعدها ولو لحظة ، بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة (٣).
والأصل فيه المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل طلّق
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩١ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٩٤ / ٣٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ١٣.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٤٨٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٧٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٩.