نزعه ) منها ( واسترضاع غيرها ) مطلقاً وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل ، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ لذلك ، ولإطلاق قوله سبحانه ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) (١) والخبرين :
في أحدهما ويستفاد منه الحكم الأول أيضاً ـ : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » (٢).
وفي الثاني : « فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ به » (٣).
وقيل : بل هي أحقّ مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل (٤).
ولا ريب في ضعفه ، فإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة بالشهرة ، والموافقة لإطلاق ظاهر الآية ، السالمة عمّا يصلح للمعارضة من الأدلّة ؛ مضافاً إلى أصالة عدم الأحقّية إلاّ ما ساعدت بإخراجه الأدلّة.
( وأمّا الحضانة ) :
( فالأُم أحقّ بالولد ) وتربيته ( مدّة الرضاع ) مطلقاً ، ذكراً كان أُم أُنثى أم غيرهما ، إجماعاً فتوًى ونصّاً (٥) فيما إذا أرضعته ، وإلاّ فقولان :
من الأصل ، وظاهر النصوص ، أظهرها الموثّق : « فإن وجد الأب من
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٧١ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٧١ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٣.
(٤) انظر السرائر ٢ : ٦٥٠ ٦٥١.
(٥) الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٧٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٥.