يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينتزعه منها » (١).
وقريب منه ما مضى قُبَيل المقام من النصوص ؛ لدلالتها بالمفهوم على عدم أحقّيتها مع عدم رضاها بإرضاعه. وليست في الظهور كالأول ؛ لاحتمالها سلب الأحقيّة من جهة الإرضاع الغير الملازم لسلبها من جهة الحضانة.
ومن أنّ كلاًّ من الحضانة والرضاعة حقّان متغايران ، فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.
وهو جيّد إن قام دليل على استحقاقها الحضانة على الإطلاق ، وليس ، إلاّ ما سيأتي من أحقّيتها بالولد على الإطلاق (٢) ، وهو مع قصور سنده معارض بما دلّ على أحقّية الأب كذلك (٣) ، وليس بعد التعارض سوى التساقط إن لم نقل برجحان الأخير ، ومعه فلا دلالة على إطلاق أحقّيتها بالحضانة.
فإذاً الأول أقوى ؛ للأصل ، مع النصوص الماضية ، التي هي حجّة أُخرى في ردّ ما ذكر للثاني من الحجّة ، وإلى ما صرنا إليه صار جماعة (٤) ؛ لما ذكر من الأدلّة ، مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٤ / ٣٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٧٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ١.
(٢) انظر ص ١٥٦.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٧١ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٣.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٦ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٨٧.