والصحيح : « أجلها شهر ونصف » (١) ونحوهما غيرهما من المعتبرة (٢).
ويحتمل قويّاً حمل إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك ، بورودها مورد الغالب ، وهو : وقوع الطلاق في أواسط الشهر ، أو أوّله مع غلبة تماميّته.
ونحوه الكلام فيما أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة ، كالموثق : « عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً » (٣) مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً ، ولكنّه أحوط.
وأمّا الصحيح : عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال : « حيضتان ، أو شهران » (٤) فشاذّ لا عمل عليه ، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره ، ولعلّه بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية ، فيتقوّى القول المشهور في المسألة السابقة.
ولا ينافي الإجماع هنا احتياط الإسكافي بالشهرين (٥) ، كما حكي ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير المنافي لما عليه الأصحاب ، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً ؛ لمعلومية نسبه.
ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة ، وفاقاً
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٩ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٨ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٧.
(٤) الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ١.
(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٦١٩.