وأرخى ستراً ولمس وقبّل ، ثم طلّقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : « لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرج » (١).
ومنها الصحيح : عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ، فقال : « هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء ، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق الذي فرض لها » الخبر (٢).
ويؤيّدها المعتبرة في العنن ، الدالّة على أنّه ينظر سنة ، فإن وقع بها ، وإلاّ فسخت نكاحه ولها نصف المهر (٣) ، مع تحقق الخلوة في السنة وغيرها من المقدّمات.
خلافاً للصدوق ، فأوجب بها مطلقاً (٤) ؛ للنصوص المستفيضة وكلّها قاصرة الأسانيد أجودها الموثّق : عن المهر متى يجب؟ قال : « إذا أُرخيت الستور وأُجيف الباب » وقال : « إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وإنّ نفسي تاقت إليها ، فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلاّ أن أفعل ، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها ، وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٩ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٢١ أبواب المهور ب ٥٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٧ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٥ أبواب المهور ب ٥٧ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤١١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٢٩ / ١٧٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٥١ / ٨٩٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٥ ح ١.
(٤) انظر المقنع : ١٠٩.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٣ أبواب المهور ب ٥٥ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.