النصف الآخر من نصيبه ، وهو الربع.
( الرابع : لو أمهرها ) أمة ( مدبّرة ) أو عبداً كذلك ، واقتصر عليها تبعاً للرواية ( ثمّ طلّق ) قبل الدخول ( صارت بينهما نصفين ) فيتناوبان في خدمتها ، فيوم له ويوم لها ، بلا خلاف في ذلك.
ولكن في بطلان التدبير ، فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيّد ؛ أو العدم ، فحرّة بعد السبب (١) ، وإنّما ينصرف الإمهار إلى الخدمة خاصّة ؛ قولان.
فعن النهاية والمهذّب : الثاني (٢) لتوقّف البطلان على صريح الرجوع.
وفيه نظر.
وللخبر : عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك ، وطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : « للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيّدها الذي دبّرها يوم في الخدمة » قيل له : إن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث؟ قال : « يكون نصف ما تركته للمرأة ، والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها » (٣).
وليس مع قصور السند نصّاً ، ولا خلاف فيما تضمّنه من الأحكام.
نعم ، ربما أشعر بعض عباراته ك : تقدّمت على ذلك ، وماتت المدبّرة به.
__________________
(١) وهو موت السيد. منه رحمهالله.
(٢) النهاية : ٤٧٣ ، المهذب ٢ : ٢٠٩.
(٣) الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٢ أبواب المهور ب ٢٣ ح ١.