الطلاق » (١).
ومنها : « لا يقع الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا على سُكر ، ولا على غضب » (٢).
ومنها الرضوي : « ولا يقع إلاّ على طهر من غير جماع ، بشاهد عدلين ، مريداً للطلاق » (٣).
ونحو المغضب : الساهي ، والنائم ، والغالط ، والهازل ، والعجمي ، ونحوه الملقَّن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى.
( الركن الثاني )
( في ) بيان ( المطلّقة ) ومن يصح طلاقها في الشريعة.
( ويشترط فيها الزوجية ) بالفعل ، فلا يقع بالأمة ، ولا الأجنبيّة ولو علقه بعقد المناكحة ، بإجماع الطائفة ، حكاه جماعة (٤) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبويّة وما جعله الشارع سبباً للبينونة ، وليس إلاّ الطلاق في الزوجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد ملك » (٥) ونحوه أخبار أُخر (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٦٢ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ١١ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤١ ، المستدرك ١٥ : ٢٨٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٥.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٦ ، وصاحب المفاتيح ٢ : ٣١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٠.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢ ح ١.
(٦) الوسائل ٢٢ : ٣١ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٢.