والموثّق : عن رجل له جارية ، فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة ، فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ، ففجر بها ، فسُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « لا يحرّم ذلك على أبيه ، إلاّ أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد » (١).
( فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس منه ، لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه ) عنه ، ( بل يستحبّ له أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ) وفاقاً للنهاية وابن البرّاج وابن حمزة (٢) وجماعة (٣) ، بل ربّما ادّعى عليه الأكثريّة جماعة (٤).
قالوا : للمستفيضة :
منها الصحيح : « إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبي فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها ، فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٦ ، الوسائل ٢١ : ١٦٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٣.
(٢) النهاية : ٥٠٦ ، ابن البراج في المهذّب ٢ : ٣٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٧.
(٣) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦١ ، والمحدث المجلسي في ملاذ الأخبار ١٣ : ٣٥٠.
(٤) منهم الشهيد في المسالك ١ : ٥٧٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٦٤.