قيل : وهي مندفعة بما دلّ على نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً (١).
والمناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة ، بل وأعلامها هنا لائحة ؛ لكون الدالّة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير ، وصرفها إلى الوليّ مدفوع بالأصل ، مع استلزامه إمّا حصرها فيه ، أو استعمالها في متغايرين ، فتأمّل.
فما ذكره الشيخ رحمهالله أجود ، وإن كان ما ذكروه أحوط ، إلاّ إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف ، فيتعيّن ، فتأمّل.
( ولو امتنعت ) عن الاستمتاع بها ( لعذر شرعيّ ) أو عقليّ ثابت بينهما بإقراره أو بيّنتها ( لا تسقط ) النفقة بلا خلاف ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، والأمر بالمعاشرة بالمعروف ، مع عدم صلاحيّة العذر للمنع ؛ إذ لشرعيّته ليس بنشوز.
وهو ( كالمرض ) الغير المجامع لما تمتنع عنه.
( والحيض ) إذا أراد وطأها قبلاً ، وكذا دبراً إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقاً.
( و ) نحوهما ( فعل الواجب ) المضيّق أو الموسّع إجماعاً ولو في الأخير إذا فعلته في آخر أوقاته.
ومطلقاً على الأشهر ؛ لأصالتي عدم النشوز وتسلّط الزوج عليها هنا.
وتندفعان بإطلاق الأدلّة الموجبة عليها إطاعته ، فيترجّح على إطلاق أدلّة الواجب هنا ، كيف لا؟! وقد أجمعوا على ترجيح المضيّق على الموسّع إذا تعارضا ، وعليه نهض الاعتبار شاهداً.
__________________
(١) الروضة ٥ : ٤٦٦.