بشهادة عدلين ، فقال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج » قلت له : أصلحك الله تعالى ، إنّ أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام يقول : هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : « كذبوا » (١).
ثم إنّ اعتداد المطلّقة بالأقراء الثلاثة إنّما هو ( إذا كانت حرّة ) مطلقاً ( وإن كانت تحت عبد ) وأمّا إذا كانت أمة فعدّتها قرءان ، ولو كانت تحت حرّ ، بالنص والإجماع ، كما يأتي (٢).
( وتحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه ) قرءاً واحداً ( ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ) لصدق الطهر على تلك اللحظة ، ولا خلاف فيه.
ولو لم تطهر لحظة بعد الطلاق ، بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلّقت فيه قرء ؛ لأنّ العبرة به بعد الطلاق لا حينه.
( وتبين برؤية الدم الثالث ) قطعاً في ذات العادة الوقتية ، ومطلقاً ظاهراً بناءً على الأشهر الأظهر من تحيّض النسوة مطلقاً ، ذوات عادات كنّ أو مبتدءات أو مضطربات بمجرّد الرؤية.
خلافاً للماتن في الشرائع (٣) ، فخصّ الحكم بذات العادة المزبورة ، بناءً على أصله.
ويدلّ على أصل الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ـ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠٣ أبواب العدد ب ١٥ ح ١.
(٢) يأتي في ص ٣١٨.
(٣) الشرائع ٣ : ٣٤.