إطلاق الرواية.
فاندفع بذلك حجج من ظن وجوب المصير إلى التمكّن من العدد.
واحترز بالواحدة عن المتعدّدة ؛ لجواز التكرار فيها بقدرها ، وبه صرّح في الدروس (١) ، ولعلّه لا خلاف فيه.
( و ) الواجب في الجنس أن ( يطعم ما يغلب على قوته ) وفاقاً للمبسوط وجماعة (٢) ؛ حملاً للإطلاق عليه.
خلافاً للخلاف (٣) ، فكلّ ما يسمّى طعاماً ، مدّعياً عليه الوفاق.
ولا بأس به ؛ لموافقته للّغة المترجّح هنا على العرف والعادة ؛ لحكاية الإجماع المزبورة ، مع أنّه لم يثبت منه الحكم بكون إطلاق الطعام على غير الغالب بعنوان المجازية دون الحقيقة ، والإجماع المزبور هو المستند في التعميم ، حتى في كفّارة اليمين.
خلافاً للحلّي (٤) فيها خاصّة ، فأوجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل ؛ تمسّكاً بظاهر الآية ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٥).
وهو محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ من الإجماع المحكي في الباب ، المعتضد بالشهرة بين الأصحاب ، مع احتماله الورود مورد الغالب ، فلا تعارض بينه وبين الإطلاق.
واستقرب في المختلف إيجاب الحنطة ، والشعير ، والدقيق ،
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٨٧.
(٢) المبسوط ٥ : ١٧٧ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٥٣ ، والمسالك ٢ : ٩٨ ، والمفاتيح ١ : ٢٧١.
(٣) الخلاف ٤ : ٥٦٣.
(٤) السرائر ٣ : ٧٠.
(٥) المائدة : ٨٩.