ولا خلاف فيه بيننا ، وبه صريح بعض المعتبرة من أخبارنا كالموثّق : عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال : « لا ، ولكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى » (١) وقريب منه الخبر الآتي مفهوماً.
( و ) هل ( يجوز مع العذر ) لفقد العدد في البلد ، مع تعذّر الإيصال إليه من غيره؟ قولان ، أظهرهما وأشهرهما ذلك ، بل لم نقف على مخالف هنا ، وبه اعترف جماعة من أصحابنا (٢) ؛ للخبر ، بل القوي : « إن لم يوجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً » (٣).
وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة.
واحتمال التقية بوروده موافقاً لمذهب أبي حنيفة ، مع كون الراوي من قضاة العامة مدفوع بأنّ مذهبه الإطلاق ، وفيه اشتراط الحكم بالضرورة. وكون الراوي من قضاتهم محلّ مناقشة لجماعة ، وادّعوا كونه من الإماميّة (٤) ، فاللازم أن يقيّد به الأُصول ، والرواية السابقة ، بحملها على حالة التمكّن دون الضرورة ، مع كونها من الأفراد النادرة فلا تحمل عليها
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٣ ، الاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٥ ، تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٦ أبواب الكفارات ب ١٦ ح ٢.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٥٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤٨.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٦ أبواب الكفارات ب ١٦ ح ١.
(٤) كالمولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين ١٤ : ٥٩ ، والسيّد بحر العلوم في رجاله ٢ : ١٢١.