الجماعة (١) ، وهو في غاية القوة على أصله ، بل وعلى أصلنا أيضاً لولا تلك المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة.
( ويصّح لعان الحامل ) في القذف مطلقاً ، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى ( لكن لا يقام عليها الحدّ ) اللازم بالنكول ، أو الإقرار ( حتى تضع ).
للعمومات ، وخصوص الصحيح المرويّ مستفيضاً : عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنّ اللعان قد مضى » (٢).
خلافاً للمفيد والديلمي والحلبي (٣) فلا تلاعن حتى تضع ؛ للخبر : « يلاعن على كل حال ، إلاّ أن تكون حاملاً » (٤).
ولضعف سنده وقصوره عن المقاومة لما مرّ يطرح ، أو يؤوّل بعدم إقامة الحدّ ، ولا خلاف فيه ؛ للموثّق : « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » (٥).
وربما حمل عليه عبارة المخالف ، أو على تخصيصها بنفي الولد مع
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١١٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٢١.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٥ أبواب اللعان ب ٦ ح ٤.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، الديلمي في المراسم : ١٦٤ ، الحلبي في الكافي : ٣١٠.
(٤) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٤٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٤ أبواب اللعان ب ١٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤١ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٣ أبواب اللعان ب ١٣ ح ٢.